التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السلطة التأديبية

المادة 63من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د)للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

الإحالة

المادة 63 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية