التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · موارد النقابة

المادة 78من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

الفصل الثامن موارد النقابة أ- تتألف موارد النقابة مما يلي :- 1- رسوم تسجيل الاطباء . 2- الرسوم السنوية . 3- الاعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب . 5- ريع استثمار اموال النقابة . 6- عوائد مراكز التدريب. 7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها. 8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و(75) من هذا القانون . 9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة . 10-عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية . ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة .

الإحالة

المادة 78 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية