نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة رقم 12 لسنة 2000
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4423، ص 1278
- نُشر
- 2 نيسان 2000
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة رقم 12 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1278)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات
العربية المتحدة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
2000/2/24 .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.