التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · احكام متفرقة

المادة 101من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي على ان تقترن بالارادة الملكية. ب- يحدد بموجب نظام خاص:- 1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية. 2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها

الإحالة

المادة 101 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية