التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · احكام متفرقة

المادة 103من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام الشرطي) وعبارة (القاضي الشرطي) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون. ب- تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة الأمن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل . ج- تحل (مديرية الأمن العام ) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر. د- يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (94) إلى (96) الواردة فيه لتصبح من (104) إلى (106) منه على التوالي.

الإحالة

المادة 103 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية