التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الترفيع

المادة 28من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى . ب- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل: ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم اول 3 ثلاث سنوات نقيب فما فوق 4 اربع سنوات ج- لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي اربع سنوات على وجوده في رتبته . د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي اربع سنوات في رتبته الاخيرة . هـ- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها واية امور اخرى تتعلق بها . و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية . ز- لا يجوز ترفيع الفرد - دون رتبة وكيل اول - اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته

الإحالة

المادة 28 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية