الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد
( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من
قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها.
اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الإحالة
المادة 38 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.