التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجازات المرضية

المادة 59من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل. ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة. جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة. هـ- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه.

الإحالة

المادة 59 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية