الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر
الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي
تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن
المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية
من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل.
ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد
معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة
السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته
د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا
للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف
عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة
اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات
على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة.
هـ- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد
اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه.