التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · النيابة العامة ومحكمة الشرطة

المادة 80من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب السابع النيابة العامة ومحكمة الشرطة الفصل الاول النيابة العامة أ- تنشأ في القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الشرطي) تتألف من محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة. ب- يعين مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون واعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للقوة بقرار من المدير على ان تتوافر في كل منهم الشروط التالية:- 1- ان يكون ضابطا في القوة. 2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى من احد كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو الجامعات المعترف بها. ج-1- يتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير القضاء الشرطي النائب العام الشرطي. 2- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد. د- مع مراعاة احكام هذا القانون، يطبق على القضاة الشرطيين واعضاء النيابة العامة للقوة نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة (القيادة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) حيثما وردت في ذلك النظام.

الإحالة

المادة 80 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية