الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها.
2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
5- إنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها.
6- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن(18) سنة لدعم أعمال الحماية والإنقاذ.
7- بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
8- اعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.
9- التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
10- اي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.
ب- للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي:-
1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.
2- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس
ستة أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.