الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها
وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها
ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية
وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي
على ان تقترن بالارادة الملكية.
ب- يحدد بموجب نظام خاص:-
1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها