التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · النقل والندب والاعارة

المادة 35من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

على الفرد . 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته. 3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.

الإحالة

المادة 35 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية