الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الفصل الثاني
محكمة الشرطة
أ- 1- تشكل محكمة الشرطة من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الشرطة المدعي العام.
3- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من أفراد قوة الأمن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والافراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.
ب-1- تشكل محكمة الاستئناف الشرطية من هيئة او اكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الاستئناف الشرطية النائب العام او احد مساعديه.
3- تستأنف الاحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة الى محكمة الاستئناف الشرطية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون:-
1- تطبق محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
2- يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) وعن كلمة (العسكرية) بكلمة (الشرطية) حيثما وردت في ذلك القانون .