الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- يحق لأفراد الامن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الامن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
2- امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في تنفيذها أو حرض على ذلك وفقا للقرارات المتخذة بموجب احكام هذا القانون.
ج- يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.