التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

أ- يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية. ب- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يبلغ رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة. ج- على رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني . د- يستمـــر الحظـر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل.

الإحالة

المادة 17 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية