الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020
أ- يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
ب- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يبلغ رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة.
ج- على رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني .
د- يستمـــر الحظـر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل.