التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3830
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 383016 آب 2009

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون 4-اذا فقد احد شروط العضوية 5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية ب - إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز .

الإحالة

المادة 10 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية