الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 383016 آب 2009
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : -
أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة
ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار
ج-ريع استثمار اموالها
د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير
هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون
و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة
ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون
ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء