الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 383016 آب 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون .
السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .
المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه.
النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة .
المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي لمصرح له أو المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .