التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3830
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 383016 آب 2009

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:- 1-اردني الجنسية 2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص 3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية 4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة 2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها 3 - على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك انهاء عضويته في المجلس ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص)

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية