نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5702، ص 880
- نُشر
- 3 آذار 2021
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5702، ص 880)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
المادة 2
تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. إنّ المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا، والمشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"، آخذين في الاعتبار الحاجة إلى نطاق أوسع من التعاون من أجل تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة، ورغبة في …
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.