الجريدة الرسميةالعدد 5702ص 8803 آذار 2021
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
إنّ المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا، والمشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"،
آخذين في الاعتبار الحاجة إلى نطاق أوسع من التعاون من أجل تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة،
ورغبة في تحقيق هذه الغاية وترسيخ علاقاتهما باتفاق متبادل في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما،
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1)
الإلتزام بالتسليم
يلتزم كل من الطرفين بأن يسلم للطرف الآخر، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة، أي شخص يتواجد في إقليم أي منهما ويكون موضعاً للملاحقة عن جريمة جنائية أو يكون مطلوباً لتنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية الصادرة من السلطات القضائية للطرف الآخر نتيجة لإرتكابه جريمة جنائية.
المادة (2)
السلطة المركزية
لغايات هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للطرفين مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
السلطات المركزية لأوكرانيا هي:
أ) مكتب المدعي العام لأوكرانيا في مرحلة ما قبل المحاكمة؛
ب) وزارة العدل في أوكرانيا في مرحلة المحاكمة أو تنفيذ حكم.
السلطة المركزية للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل.
يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (3)
الجرائم القابلة للتسليم
يتم منح التسليم في الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل أو بعقوبة أشد.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان التسليم مطلوباً لغايات تنفيذ حكم صادر من السلطة القضائية المختصة للطرف الطالب، فإن مدة العقوبة المتبقية التي يجب تنفيذها ينبغي أن لا تقل عن (6) ستة أشهر على الأقل.
إذا اشتمل طلب التسليم على عدة جرائم منفصلة يعاقب كل منها بموجب قوانين كل من الطرفين ولكن بعضها لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للطرف المطلوب منه أن يمنح التسليم أيضاً بالنسبة لهذه الجرائم.
عند تحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، فلا يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت قوانين كلا الطرفين تصنف الفعل الذي يشكل الجريمة ضمن نفس فئة الجرائم أو تسمي الجريمة بنفس التسمية.
المادة (4)
رفض التسليم
1. يتم رفض التسليم:
أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجرائم المطلوب التسليم لأجلها هي جرائم سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية؛ على أن لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:
(1) أي اعتداء أو محاولة للإعتداء على حياة الرئيس أو رئيس وزراء أوكرانيا أو أي فرد من أفراد أسرهم أو على حياة جلالة الملك أو ولي العهد أو رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من أفراد أسرهم؛
(2) الجريمة شديدة الخطورة التي تتضمن عملاً عنيفاً ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو حريتهم أو تتضمن فعلا ضد الممتلكات إذا سبب الفعل خطراً جماعياً على الأشخاص باستخدام الوسائل القاسية أو الوحشية في إرتكاب الجريمة؛
(3) الجرائم التي يلتزم كلا الطرفين بموجب معاهدة متعددة الأطراف بتسليم الشخص المطلوب تسليمه أو إحالة القضية إلى السلطات المختصة لإتخاذ القرار بشأن الملاحقة القضائية.
ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو قد يتضرر مركز ذلك الشخص لأي من هذه الأسباب؛
ج) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في الطرف المطلوب منه بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه لذات الجريمة أو الجرائم المطلوب لأجلها التسليم؛
د) إذا كانت الملاحقة أو العقوبة قد انقضت بمرور الزمن بموجب قانون الطرف المطلوب منه.
هـ) إذا كان الفعل المطلوب التسليم لأجله يشكل جريمة بموجب القانون العسكري ولا يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي العادي وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه.
2. يجوز رفض التسليم:
أ) إذا كان الشخص مطلوباً لجريمة يعتبرها قانون الطرف المطلوب منه أنها أرتكبت كلياً أو جزئياً داخل إقليمه؛
ب) إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه لا يسمح بالملاحقة عن ذات الجريمة المرتكبة خارج إقليمه؛
ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يخضع للملاحقة من قبل الطرف المطلوب منه عن الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها، أو إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه عدم ملاحقته عن ذات الجريمة أو الجرائم أو وقف الإجراءات الجنائية المتعلقة بها.
د) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فيما يتعلق بالشخص المطلوب تسليمه في دولة ثالثة بسبب الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها؛
هـ) إذا كان للسلطات المختصة في الطرف المطلوب منه الاختصاص بموجب قانونه ملاحقة الجريمة التي يطلب التسليم لأجلها.
و) إذا كان من المرجح ولأسباب إنسانية أن يترتب على التسليم عواقب جدية على الشخص المطلوب تسليمه وتحديداً بسبب عمره أو حالته الصحية.
المادة (5)
تسليم المواطنين
لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه.
إذا تم رفض طلب التسليم على أساس جنسية الشخص المطلوب تسليمه فقط، فيجوز للطرف الطالب أن يطلب تقديم مواد التحقيق من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه من أجل القيام بالإجراءات المناسبة، ولهذه الغاية يتم إرسال الملفات والأدلة المتعلقة بالجريمة وفقاً للمادة (2) من هذه المعاهدة، وعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب فوراً بنتيجة الطلب.
المادة (6)
عقوبة الإعدام
إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ولم تكن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التسليم بالنسبة لنفس الجريمة، فيجوز رفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب الضمانات التي يعتبرها الطرف المطلوب منه كافية بأن عقوبة الإعدام لن تُفرض، أو في حالة فرضها، لن يتم تنفيذها.
المادة (7)
الإجراءات
بإستثناء ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المعاهدة، يسري قانون الطرف المطلوب منه على الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين والعبور.
المادة (8)
طلبات التسليم والوثائق المساندة
1- في جميع الحالات يجب أن يكون طلب التسليم خطياً ومرفقاً به:
أ) بيان بالجرائم المطلوب لأجلها التسليم، مع ذكر تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، ووصفها القانوني والنصوص القانونية السارية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بانقضاء المدة التي تنطبق على الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها، والعقوبات ذات الصلة، وإذا تم إرتكاب الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب، فيتم إرفاق النصوص القانونية أو نصوص المعاهدة التي تمنح الاختصاص لذلك الطرف؛
ب) وصف دقيق للشخص المطلوب تسليمه، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى التي قد تساعد في إثبات هويته، وإذا أمكن، موقعه في الطرف المطلوب وجنسيته.
2- في حال تم طلب التسليم لغايات الملاحقة، فيتم إرفاق أصل مذكرة القبض أو نسخة مصدقة عنها أو أي مستندات أخرى لها نفس الأثر بموجب قانون الطرف الطالب.
3- في حال تم طلب التسليم لتنفيذ العقوبة:
أ) أصل حكم الإدانة القابل للتنفيذ أو نسخة مصدقة عنه؛
ب) بيان موثق بمدة العقوبة المحكوم بها وباقي المدة المراد تنفيذها.
4- يجب أن تتضمن طلبات التسليم والوثائق المساندة توقيع وختم السلطة الطالبة، وتعفى هذه الوثائق من جميع إجراءات التصديق عند إرسالها وفقاً للمادة (2) من هذه المعاهدة.
المادة (9)
معلومات تكميلية
إذا تبين أن المعلومات التي أرسلها الطرف الطالب غير كافية للسماح للطرف المطلوب منه باتخاذ قراربموجب هذه المعاهدة، أو إذا كان الطلب غير متوافق مع المادة (8) من هذه المعاهدة، فعلى الطرف المطلوب منه طلب المعلومات التكميلية الضرورية أو جلب انتباه الطرف الطالب إلى ما تم السهو عنه ليتم تداركه، ويجوز للطرف المطلوب منه أن يحدد مهلة زمنية لاستلام المعلومات التكميلية أو تدارك الاختلافات، ويجوز للطرف الطالب ولأسباب معقولة أن يطالب بتمديد هذا الزمن.
المادة (10)
اللغــــــــة
تكون طلبات التسليم والوثائق المساندة بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.
المادة (11)
قاعدة التخصيص
لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه المعاهدة أو الحكم عليه أو احتجازه في الطرف الطالب بهدف تنفيذ حكم أو أمر احتجاز أو تقييد حريته الشخصية عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه غير تلك التي تم تسليمه لأجلها، إلا في الحالات التالية:
إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه، يتم تقديم طلب الموافقة مرفقاً بالوثائق المحددة في
المادة (8) من هذه المعاهدة وببيان موثق يصدره الشخص الذي تم تسليمه، وعلى وجه الخصوص إذا وافق على تمديد التسليم أو عارضه، وتُمنح الموافقة فقط إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم قابله للتسليم بموجب أحكام هذه المعاهدة؛
اذا أتيحت لهذا الشخص الفرصة لمغادرة أراضي الطرف الذي تم تسليمه إليه، ولم يقم بذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإفراج عنه نهائياً، أو عاد طواعية إلى ذلك الإقليم بعد مغادرته له.
إذا تم تغيير وصف الجريمة التي تم التسليم لأجلها خلال إجراءات التقاضي، تتم محاكمة الشخص الذي تم تسليمه أو الحكم عليه بالجريمة الواردة في وصفها الجديد:
أ) إذا كانت قابلة للتسليم بموجب أحكام هذه المعاهدة؛
ب) إذا كانت تتعلق بنفس وقائع الجريمة التي تم منح التسليم لأجلها؛ و
ج) أن يكون الحد الأعلى للعقوبة فيها مساو أو أقل من عقوبة الجريمة التي تم منح التسليم لأجلها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذه المعاهدة.
المادة (12)
إعادة التسليم لدولة ثالثة
دون الاخلال بما ورد في المادة (11) الفقرة (1/ب) من هذه المعاهدة، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، ويجوز لهذا الطرف أن يطلب الوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة ومحضر الاستماع الذي يطلب فيه الشخص تحديد ما إذا كان يوافق على إعادة التسليم أو يعارضه.
المادة (13)
التوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال، يجوز للسلطات المختصة في الطرف الطالب أن تطلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب، ويتم تقديم طلب التوقيف المؤقت كتابةً، ويبين في الطلب وجود إحدى الوثائق المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة (8) من هذه المعاهدة وأنه سيتم إرسال طلب لتسليمه والجريمة المطلوب التسليم لأجلها ووقت ومكان وظروف ارتكابها وجميع المعلومات المتوافرة للمساعدة في تحديد هوية الشخص المطلوب وجنسيته وموقعه.
2- يتم إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه عبر القنوات المبينة في المادة (2) من هذه المعاهدة أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
عند استلام الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، على السلطات المختصة في الطرف المطلوب منه أن يتعامل مع الطلب وفقاً لقانونه الوطني، ويتم إبلاغ الطرف الطالب بنتائج طلبه.
ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه طلب التسليم والوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة خلال (40) أربعين يومًا من تاريخ القبض على الشخص الموقوف وعلى الرغم من ذلك، يجوز الإفراج مؤقتاً عن الشخص المطلوب في أي وقت، و للطرف المطلوب منه أن يتخذ أي تدابير يراها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب وفقاً لقانونه.
لا يخل الإفراج وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة بتوقيف و تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا تم استلام الطلب والوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة لاحقاً.
المادة (14)
الطلبات المتزامنة
إذا تم طلب التسليم في وقت واحد من قبل أحد الأطراف ودول أخرى، سواءً فيما يتعلق بالجريمة نفسها أو بجرائم مختلفة، يتخذ الطرف المطلوب منه قراره آخذاً في الاعتبار جميع الظروف وبخاصة درجة الخطورة ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية تسليمه لاحقاً إلى دولة أخرى.
المادة (15)
القرار والتسليم
على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه إبلاغ السلطة المركزية للطرف الطالب فوراً بقراره فيما يتعلق بالتسليم.
يتم بيان الأسباب بالرفض سواءً أكان كلياً او جزئياً.
إذا تمت الموافقة على الطلب، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص، ويبلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بالمدة التي تم فيها توقيف الشخص فيها لغايات تسليمه.
إذا لم يتم استلام الشخص خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلامه، يتم الإفراج عنه ويجوز للطرف المطلوب منه رفض تسليمه فيما بعد لذات الجرم.
إذا حالت ظروف خارجة عن سيطرة أحد الأطرف من تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، عليه إخطار الطرف الآخر بذلك؛ ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم تسري عليه أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة (16)
تأجيل التسليم أو التسليم المشروط
يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الموافقة على طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص، إذا كانت هنالك إجراءات لا تزال منظورة بالفعل ضده أو اذا كان يقضي عقوبة على جريمة أخرى في إقليم الطرف المطلوب منه، إلى حين إنتهاء تلك الإجراءات أو انقضاء العقوبة.
يجوز تأجيل التسليم ايضاً إذا كان من شأن النقل أن يؤثر على صحة الشخص الذي يجب تسليمه بحيث يعرض حياته للخطر او يفاقم من حالته.
إذا قرر الطرف المطلوب منه تأجيل التسليم، فعليه إخطار الطرف الطالب وإتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن التأجيل لا يمنع تسليم الشخص المطلوب للطرف الطالب.
بدلاً من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه، إذا اقتضت ظروف خاصة، تسليم الشخص الذي تقرر تسليمه للطرف الطالب مؤقتاً وفقاً للشروط التي يتم تحديدها باتفاق متبادل بين الأطراف، وفي جميع الحالات، بموجب الشرط الصريح بإبقائه محتجزاً وإعادته.
المادة (17)
الإشعار بنتائج الإجراءات الجنائية
يقوم الطرف الطالب بإشعار الطرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي تم تسليمه، ويتم إرفاق نسخة من الحكم النهائي بناءً على الطلب.
المادة (18)
ضبط وتسليم الممتلكات
1- على الطرف المطلوب منه، بقدر ما يسمح به قانونه الوطني وبناءً على طلب الطرف الطالب، ضبط وتسليم الأشياء أو الأشياء القيمية أو المستندات:
أ) التي يمكن استخدامها كدليل؛ أو
ب) التي تم الحصول عليها نتيجة للجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو اكتشفت لاحقاً.
2- يتم تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالرغم من الموافقة على التسليم ولو تعذر تنفيذ التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب.
عندما تكون الأشياء المذكورة محلا ً للضبط أو المصادرة في إقليم الطرف المطلوب منه، يجوز للأخير، إذا كان هنالك إجراءات جنائية منظورة ذات صلة، الاحتفاظ بها مؤقتاً أو تسليمها شريطة إعادتها.
لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الطرف المطلوب منه أو بحقوق الأطراف الثالثة في تلك الممتلكات، وإذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب أن يعيد هذه الممتلكات فوراً دون مقابل إلى الطرف المطلوب منه بعد إتمام الإجراءات.
المادة (19)
المرور
المرور عبر أراضي أي من الطرفين لأي شخص ليس من مواطني ذلك الطرف وتم تسليمه إلى الطرف الآخر من خلال دولة ثالثة، يجوز منحه من قبل الطرف المطلوب منه بناءً على تقديم الوثائق المحددة في المادة (8) في هذه المعاهدة.
يجوز رفض المرور في جميع الحالات الأخرى التي قد يتم على أساسها رفض التسليم أو استناداً كذلك للنظام العام.
يكون الشخص المطلوب في عهدة سلطات طرف المرور طالما بقي في إقليمها.
في حالة استخدام النقل الجوي، تطبق الأحكام التالية:
أ) في حال عدم وجود هبوط مقرر، على الطرف الطالب إبلاغ الطرف الذي سوف يتم التحليق فوق إقليمه وأن يشير إلى وجود إحدى الوثائق المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة (8) من هذه المعاهدة، وفي حال الهبوط غير المقرر، يكون لهذا الإخطار أثر طلب القبض المؤقت عملاً بالمادة (13) من هذه المعاهدة ويرسل الطرف الطالب طلبًا بالمرور؛
ب) إذا كان هنالك هبوط مقرر، فتطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (20)
النفقــــات
يتحمل الطرف المطلوب منه أية نفقات في إقليمه تترتب على تسليم الشخص المطلوب إلى حين تسليمه، ويتحمل الطرف الطالب أية نفقات تترتب على نقل الشخص الذي تم تسليمه.
يتحمل الطرف الطالب نفقات المرور في إقليم الطرف الذي يُطلب منه منح الإذن بالمرور.
إذا تبيّن، أثناء تنفيذ طلب تسليم، أن هنالك نفقات استثنائية يستلزمها تنفيذ الطلب، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والظروف التي يمكن تنفيذ الطلب وفقاً لها.
المادة (21)
العلاقات مع المعاهدات الأخرى
لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو إلتزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة (22)
تسوية النزاعات
يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الأطراف.
المادة (23)
التطبيق من حيث الزمان
تطبق هذه المعاهدة على أي طلب تسليم مقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن كانت الجرائم موضوع الطلب قد أرتكبت قبل ذلك.
المادة (24)
الأحكام الختامية
أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الاتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد انقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام إشعار خطي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن نيته إنهاء المعاهدة.
وعلى الرغم من ذلك، تطبق هذه المعاهدة على طلبات التسليم التي يتم استلامها قبل تاريخ سريان إنتهاء هذه المعاهدة.
وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في كييف بتاريخ 27/11/2019، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم إعتماد النص الإنجليزي.
عن
أوكرانيا
(توقيع)
عن
المملكة الأردنية الهاشمية
(توقيع)