نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رقم 2 لسنة 2021
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5701، ص 710
- نُشر
- 1 آذار 2021
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5701، ص 710)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ 1/1/2021.
المادة 2
تعتبر اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.