التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5705، ص 903
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5705ص 90315 آذار 2021

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيــات رئيس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزيــر الماليـة فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمــر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5705، ص 903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية