الجريدة الرسميةالعدد 5705ص 90315 آذار 2021
أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب- لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الاشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوافر المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.
ج - لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .