الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
\
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة41-
أ- تعني عبارة (رأس المال الأجنبي) لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:-
1- المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
2- الموجودات العينية المستوردة.
3- الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.
4- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها.
5- الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:-
1- إخراج كل أو بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة.
2- تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة.
3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
4- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.
د- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.