الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
الفصل الثاني
الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة11-
أ- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية.
ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي .
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يستثني من أحكام هذه المادة أيا من المناطق التنموية التي كانت في الأصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام إنشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004).
د- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج المملكة.
هـ- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.