الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (11) و (12) من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي أو المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (12) من هذا القانون لا تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ الأردني و التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
ج- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك أسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الأجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي .