الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار).
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003).
هـ - يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003.
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008).
ز- يلغى نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة (1998).
ح- يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والإعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الأحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على أن لا تتجاوز فترة إصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .