التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 8من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية . ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 8 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية