الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009
أ- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة .
ب- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمحكمة ان تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيـا مدة لا تقـــل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) من هذا القانون .
ج- في حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب احدى الجرائم المنصــوص عليهــا في المادتين (8) و (9) من هذا القانون ، للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيله او تصفيته ، ويمنع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته ، او رئيس واعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال ، ومديره واي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته .