التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

أ- تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته ، كما تُسهل عودته الى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل . ب- على الجهات المختصة حيثما أمكن ان تكفل للمجني عليه الحقوق التالية:- 1- إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال او التحقيق او المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه. 2- الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة. 3- الحصول على المساعدة القانونية اللازمة. 4- توفير الترجمة المناسبة. 5- توفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لأحكام القانون . 6- الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون. 7- توفير أماكن مناسبة لإيوائه ومن يلزم من ذويه. 8- توفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً متى كان لذلك مقتضى. 9- تأمين الاتصال بذويه ان وجدوا او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمدعي العام ان يقرر وقف ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الحالات التالية :- 1- اذا تبين ارتكابه أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها . 2- اذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرّض عليها . د- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع القضائي المختص.

الإحالة

المادة 12 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية