التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

أ- للمدعي العام او المحكمة المختصة اصدار أي من التدابير التالية:- 1- اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او أي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2- الحجز التحفظي على الاموال التي يعتقد انها متحصلة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 3- المنع من السفر إلى حين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بقرار معلل من المدعي العام على ان لا تتجاوز السنة. ب- تخضع القرارات الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للطعن لدى المرجع القضائي المختص.

الإحالة

المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية