التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة الداخلية . 3-امين عام وزارة العمل . 4-المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان . 5-ممثل عن وزارة الخارجية . 6-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية . 7-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة . 8-ممثل عن وزارة الصحة . 9-احد كبار ضباط الامن العام . 10-امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة . ب- تتم تسميــة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او المدير المعني . ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

الإحالة

المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية