التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1560
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15602 أيار 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. أملاك الدولة : الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها. المحكمـة : محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها.

الإحالة

المادة 2 من قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية