الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15602 أيار 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة.
أملاك الدولة : الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها.
المحكمـة : محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها.