التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1560
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15602 أيار 2021

أ- في حال تم ضبط أي اعتداء على املاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي . ب- اذا ثبت الاعتداء على املاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال العامة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية