التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1560
نُشر
2 أيار 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المحافظة على أملاك الدولـة ساري

رقم 11 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1560، نُشر في 2 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. أملاك الدولة : الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة …

المادة 3

يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

المادة 4

أ- في حال تم ضبط أي اعتداء على املاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي . ب- اذا ثبت الاعتداء على املاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر …

المادة 5

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآتٍ ومباني على أملاك الدولة أو قام بعملياتٍ استخراجيةٍ مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة. ب- تضاعف …

المادة 6

أ- تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال . ب- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة .

المادة 7

تنفذ قرارات المـحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.

المادة 8

عند نفاذ أحكام هذا القانون تحال القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.

المادة 9

يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الاولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

يلغى قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المحافظة على أملاك الدولـة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية