الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي
:
البنك المركزي الأردني.
المجلس
:
مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ
:
محافظ البنك المركزي.
عقد التأمين
:
اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.
المؤمن له
:
الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المستفيد
:
الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.
شركة التأمين
:
أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.
شركة اعادة التأمين
:
أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.
التأمين التكافلي
:
أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
الموظف الرئيسي
:
مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.
المدير المفوض
:
الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.
مقدم الخدمة التأمينية
:
أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.
المخصصات الفنية
:
المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.
الشركة المقيدة
:
شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى .
السيطرة
:
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.
المصلحة المؤثرة
:
السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
المساهم الرئيسي
:
أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين.
الشركة التابعة
:
الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة ، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة.
ذوو الصلة
:
شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.
الاكتواري
:
الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية و الحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود.
وكيل التأمين
:
الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال.
وسيط التأمين
:
الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له.
وسيط إعادة التأمين
:
الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.