التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.

الإحالة

المادة 71 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية