التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

- أ- يشتـرط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- فرع شركة التأمين الأجنبية. 2- الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية. 3- شركـــة التأمين الأردنية العاملـة خارج المملكة (الشركة المعفاة). 4- شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة. ‌ب- يتـم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملاءمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية. ‌ج- للمجلس وبقرار مسبب رفض طلب الترخيص إذا تبين له أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو ستكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع. د- يعتبر طلب الترخيص موافق عليه حكماً في حال لم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص. هـ- يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منح الترخيص بمقتضاها.

الإحالة

المادة 8 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية