التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

-أ- إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين. 2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي. 3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها. 4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين. ب- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبيـــة، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.

الإحالة

المادة 12 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية