التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

‌أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. ‌ب-1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة اعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة . 2- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية :- أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة . ب- أن يكون حسن السيرة. ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة . د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط . ‌ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه. د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 18 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية