التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- ‌أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.

الإحالة

المادة 20 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية