التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ‌- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول. ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 37 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية