التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:- ‌أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره. ‌ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

الإحالة

المادة 46 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية