التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة. ب- للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين الإجراءات اللازمة جميعها لإنجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى. ج- تتم اجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الامور المتعلقة بها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 48 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية