التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لدائني شركة التأمين جميعهم بمن فيهم الدائنون الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون والذين لم يوافقوا على الخطة. ‌ب- يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون المساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه بعد المدة المحددة في المادة (50) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 51 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية