الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021
أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.
ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.
3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.
ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.
د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبيـــة.