التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها. ب- على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:- 1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق. 2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية. 3- إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته. 4- إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

الإحالة

المادة 61 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية