التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

- أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و(80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية. ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما. ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

الإحالة

المادة 81 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية